ابن عبد البر
341
الاستذكار
وروي ذلك عن الثوري وقال الحسن بن حي لا يصوم أحد عن أحد فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد موته وقال الثوري يصوم عنه وليه وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام يطعم عنه مدا من حنطة عن كل يوم مدا وفي النذر يصوم عنه وقال أبو ثور يقضي عنه الصوم في ذلك كله وجملة أقوالهم في ذلك أن أبا حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا عبيد قالوا واجب أن يطعم عنه من رأس ماله أوجب عليه إلا أبا حنيفة فإنه قال يسقط عنه ذلك بالموت وقال مالك الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم وتحصيل مذهبه أن ذلك واجب على الميت غير واجب على الورثة فإن أوصى بذلك كان في ثلثه ومعنى قولي واجب عليه أي واجب عليه صومه فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الإيمان وغيرها فإن فعل كان في ثلث وإن لم يفعل فلا شيء على الورثة قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( 1 ) أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( 2 ) قال أبو داود وهذا في النذر